الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
375
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
وتدلّ عليه أيضاً أخبار متضافرة : 1 - ما عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ ، فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق » وقال : « لا يجمع ماءه في خمس » « 1 » . وسندها صحيح ، بل هي في حكم روايتين ، كما لا يخفى . ولكنّها مطلقة تشمل ذات العدّة الرجعية وغيرها ، وكذلك جميع الروايات الآتية ، فليكن هذا على ذكر منك . 2 - ما عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كان تحته أربع نسوة ، فطلّق واحدة ، تثمّ نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلّقة العدّة ، قال : « فيلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها وتستقبل الأخرى عدّة أخرى ، ولها صداقها إن كان دخل بها » « 2 » . ودلالتها كسابقتها . ولكن سندها ضعيف بسهل بن زياد ، وعلى الأقلّ يتوقّف فيه ، بل صرّح المحقّق الماهر في غير مورد من « الجواهر » بضعفه ، ونقله عن العلّامة ، والشهيد الثاني « 3 » . 3 - ما عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة ، فيطلّق إحداهن ، أيتزوّج مكانها أخرى ؟ قال : « لا ، حتّى تنقضي عدّتها » « 4 » . وفي سنده إشكال .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 518 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 519 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 3 ) . قال قدس سره في 39 : 306 في رواية : « وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف » وقال في مورد آخر 42 : 95 : « وفي طريقها سهلبنزياد ، وضعفه مشهور » وقال في موضع آخر 43 : 55 : « لكن في المسالك في طريق الرواية سهل بن زياد ، وهو ضعيف » وقال في موضع آخر 17 : 88 : « بل في التذكرة أنّ في طريقه سهل بن زياد ، وهو ضعيف » ومن العجيب التعبير بالصحيحة في مورد الرواية في المباني . [ منه دام ظلّه ] ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 3 ، الحديث 2 .